للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والأربعون [أحكام الذمي]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تجري على الذمي أحكام المسلمين (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الذمي: هو الذي أعطي عهداً أن يكون في ذمة المسلمين ورضي بدفع الجزية والبقاء على دينه تحت حكم الإسلام. ويشمل ذلك: الكتابي: اليهودي والنصراني، وغير الكتابي كالمجوسي والوثني.

فهؤلاء يجري عليهم من الأحكام ما يجري على المسلمين إلا ما استثني بسبب اختلاف الدين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل الذمي ذميًّا عمداً قتل به قصاصاً، وإذا زنا أقيم عليه الحد، ولكنه لا يرجم لأنه غير محصن عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند أحمد رحمه الله يرجم؛ لأن الذميين يثبت لهما الإحصان عنده ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجم اليهوديين اللذين زنيا (٢). وكذلك عند الشافعي ومالك (٣) رحمهما الله تعالى.

وإذا قذف يقام عليه حد القذف. وإذا سرق تقطع يده.

وإذا ترافعوا إلى قاض مسلم في المواريث يحكم بينهم ويقسم مواريثهم


(١) أشباه السيوطي ص ٢٥٤، أشباه ابن نجيم ص ٣٢٥.
(٢) الحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحدود، والبخاري في كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذمة، ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود. ينظر المقنع جـ ٣ ص ٤٥٤.
(٣) الاعتناء جـ ٢ ص ١٠٠٠، الكافي جـ ٢ ص ١٠٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>