للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والخمسون [التحليف]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التحليف يتوقف على صحة الدعوى (١).

وفي لفظ: لا يحلف القاضي على حق مجهول (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان أصل عظيم من أصول وقواعد الدعوى؛ لأن البت في الدعوى يتوقف على بينة المدعي أو يمين المدعى عليه عند عدم البينة، ولكن ليس كل من ادعى دعوى ولم يأت ببينة وطلب يمين خصمه تقبل دعواه ويجاب إلى طلبه بتوجيه اليمين على المدعى عليه؛ بل على القاضي:

أولاً: أن يتحقق من صحة دعوى المدعي. فما لم يتبين صحة الدعوى فلا يجوز تحليف المدعى عليه، والدعوى الباطلة: إما أن لا تكون ملزمة شيئاً على الخصم، أو يكون المدعى به مجهولاً في نفسه (٣).

ثانياً: أن يطلب من المدعي بينته أولاً، فإن عجز وقد ثبت صحة الدعوى وجه اليمين على المدعى عليه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا ادعى معروف الفقر والمسكنة على رجل من كبار القوم وأغنيائهم أنه اقترض منه مبلغاً عظيماً من المال - ولم يعرف هذا الفقير بامتلاك عشر


(١) الفرائد ص ١٩ عن حاشية أبي السعود على أشباه ابن نجيم باب القضاء.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ٢١٨.
(٣) معين الحكام للطرابلسي ص ٥٤، وينظر المقنع جـ ٣ ص ٦٢١ مع الحاشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>