للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والستون [التخصيص بالعرف الشرعي]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التخصيص بالعرف الشرعي (١). فقهية أصولية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان أن التخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام.

ومفاد القاعدة: أن العرف الشرعي مخصص لألفاظ الشارع.

والعرف غير الشرعي مخصص لألفاظ الناس عند الجمهور. وأما تخصيصه لألفاظ الشارع فمحل خلاف (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يصلي. لا يحنث إلا بالصلاة الشرعية، ولا يحنث بالصلاة اللغوية وهي الدعاء، وعند الحنفية: لا يحنث إلا بصلاة ذات ركوع وسجود، فلا يحنث بصلاة الجنازة، كما لا يحنث بالصلاة الفاسدة؛ لأنها ليست صلاة شرعية.

ومنها: لو حلف لا يصوم، فلا يحنث إلا بإمساك تصاحبه النيَّة لا بمجرد الإمساك.


(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ١٨٩.
(٢) ينظر: البرهان في أصول الفقة لإمام الحرمين جـ ١ ص ٤٤٥، والمستصفى للغزالي جـ ١ ص ٣٥٠، والمحصول للرازي جـ ١ ق ٣ ص ١٩٨، وغيرها من كتب الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>