للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والسبعون [ترجح أهون الضررين]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ترجح أهون الضررين على أعظمهما (١)

وردت هذه القاعدة بألفاظ كثيرة، وقد سبقت في حرف الهمزة من رقم ٧٥ - ٨١.

وفي لفظ: إذا اجتمع ضرران أُسقط الأصغر للأكبر (٢).

وفي لفظ: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما (٣)

وفي لفظ: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (٤). وتأتي في حرف الضاد إن شاء الله.

وفي لفظ: يختار أهون الشرين أو أخف الضررين (٥). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

إذا اجتمع ضرران - وكان لا بد من ارتكاب أحدهما - فعلى المكلف أن يختار الضرر الأخف فيرتكبه، ولا يجوز أن يرتكب الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مباشرة الحرام، ومباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا


(١) شرح السير ص ٥١٦.
(٢) إيضاح المسالك ق ١٠١، وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم ٨٠.
(٣) أشباه السيوطي ص ٨٧، قواعد ابن رجب ق ١١٢، أشباه ابن نجيم ص ٨٩، المجلة المادة ٢٨، وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم ٧٧.
(٤) أشباه ابن نجيم ص ٨٨ المجلة المادة ٢٧.
(٥) المجلة المادة ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>