للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والسبعون [الترجمة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ترجمة ما كان المقصود منه لفظه ومعناه لا يصح قطعاً إن كان للإعجاز. وإن كان لغيره امتنع للقادر كالأذكار. وما كان المقصود معناه دون لفظه فجائز (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تتعلق هذه القاعدة بالترجمة وهي: نقل المعاني من لغة إلى لغة أخرى.

والمقصود هنا: النقل من اللغة العربية إلى غيرها لمن لا يحسن العربية.

وتبين هذه القاعدة أن ما يطلب ويراد ترجمته أحد مواضع ثلاثة ولكل حكم:

الأول: ما كان المقصود منه اللفظ والمعنى، وهو مرتبتان: الأولى:

أن يقصد بلفظه ومعناه الإعجاز - وهو القرآن الكريم - فهذا لا يجوز ترجمته مطلقاً للاستحالة. والمرتبة الثانية: ما يقصد لفظه ومعناه ولكن لا يقصد منه الإعجاز فهذا دون المرتبة الأولى حيث يجوز في حالة دون أخرى، حيث يجوز مع العجز عن النطق بالعربية ويمتنع مع القدرة على ذلك.

والموضع الثالث: أن يكون المقصود المعنى دون اللفظ. فهذا جائز ترجمته بشروطه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أ - القرآن الكريم يمتنع ترجمته إلى لغة أخرى؛ لأن المقصود منه الإعجاز


(١) المنثور جـ ١ ص ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>