للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والثمانون [ترك الاستفصال]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ترك الاستفصال في حكاية الأحوال - الحال - مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عبارة هذه القاعدة مشهورة عن الإِمام الشافعي رضي الله عنه، والمراد بترك الاستفصال: ترك السؤال التفصيلي عن المسألة المعروضة مع وجود الاحتمالات فيها فيكون ذلك دليلاً على أن الحكم يكون عامًّا في كل الأحوال المحتملة للمسألة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قصة غيلان الثقفي لما أسلم على عشر نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن" (٢) ولم يسأله عن كيفية وقوع العقد عليهن معاً أو مرتباً، فكان إطلاق الجواب دليلاً على أنه لا فرق بين أن تترتب العقود أو تقع معاً.

ومنها: إطلاقه - صلى الله عليه وسلم - الإذن لثابت بن قيس بن شماس (٣) رضي الله عنه في الخلع من غير استفصال عن حالة الزوجة هل هي حائض أو طاهر طهراً


(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٢١٨، أشباه ابن السبكي جـ ٢ ص ١٣٧، المسائل الماردينية ص ٣، المجموع المذهب لوحة ١٨٢ ب، الفروق للقرافي جـ ٢ ص ٨٧.
(٢) حديث غيلان رواه الترمذي في النكاح رقم ١١٢٨، وابن ماجه في النكاح رقم ١٩٥٣، والشافعي في المسند، والحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ١٩٢ - ١٩٣، والبيهقي جـ ٧ ص ١٨١.
(٣) وحديث ثابت رواه البخاري جـ ٩ ص ٣٩٥ في كتاب الطلاق باب الخلع حديث ٥٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>