للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومالك (١)، والرواية الأخرى عند أحمد حيث يعتبرون الطهارة شرط صحة بدونها لا يصح الطواف ولا السعي بعده.

فترك الطهارة في الطواف عند الحنفية أوجب نقصاناً في العبادة فيجبر هذا النقصان بالدم إن لم يعده قبل السعي، وأما إن سعى بعده فقد صح سعيه وتمت عمرته وعليه دم جزاء نقصان واجب.


(١) الكافي جـ ١ ص ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>