للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: صحة هبة المرأة صداقها قبل قبضه، نص عليه أحمد رحمه الله؛ لأن تلف المهر لا يتسبب عنه انفساخ العقد فلا ضرر في التصرف فيه بخلاف البيع والإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>