للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو هريرة رضى الله عنه للحسن رضى الله عنه: أرني الموضع الذي كان يقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك. فأبدى سرته فقبلها أبو هريرة رضى الله عنه (١). ولو كانت من العورة لما جاز للحسن أن يكشفها ولما جاز لأبي هريرة أن يقبلها.

وقال أبو بكر محمَّد بن الفضل (٢) رحمه الله: إن السرة إلى موضع نبات الشعر ليس من العورة لتعامل العمال فى الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار، وفي النزع عن العادة الظاهرة نوع حرج. قال السرخسي تعقيباً على هذا القول: وهذا بعيد؛ لأنه مخالف للنص، (والتعامل بخلاف النص لا يعتبر).

ومنها: تعامل كثير من الناس بالربا وأخذ فوائد البنوك وهي ربا، فليس تعامل الناس وسكوت الحكام والعلماء عن ذلك يعتبر محللاً للربا؛ لأن (التعامل بخلاف النص لا يعتبر).

ومنها: اختلاط الرجال بالنساء السافرات شبه العاريات في كثير من بلاد المسلمين حتى أصبح نزع الناس عن تلك العوائد من الصعوبة بمكان، ومع ذلك فإن هذا التعامل والاختلاط والسفور لا يعتبر ولا يجوز السكوت عليه؛ لأنه مخالف للنصوص الشرعية.


= ينظر المغني جـ ٢ ص ٢٨٥ فما بعدها وفيه خبر أبي هريرة.
(١) ذكره في المغني ولم يخرجه محققه.
(٢) أبو الفضل الكماري البخاري الحنفي كان إماماً كبيراً وشيخاً جليلاً معتمداً في الرواية مقلداً في الدراية، رحل إليه أئمة البلاد، ومشاهير كتب الفتوى مشحونة بفتاواه ورواياته، مات سنة ٣٨١ هـ، الفوائد البهية ص ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>