للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الأربعون بعد المائة [نية الإقامة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعتبر نية الإقامة أو السفر ممن هو أصل دون التبع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النية: معناها القصد المؤكد.

فمن نوى الإقامة - في مكان يصلح للإقامة - وجب عليه ما يجب على المقيم: من إتمام الصلاة، ووجوب الصوم - إن لم يكن مريضاً أو معذوراً - ومدة مسح الخف، وغير ذلك من أحكام الإقامة. ومن نوى السفر وبدأه جاز له ما يجوز للمسافر من قصر الصلاة، ومدة المسح، وجواز الفطر، والجمع بين الصلاتين - عند من يرى ذلك - هذا إذا كان الناوي هو نفس المقيم أو المسافر، ولكن هذه القاعدة تتعلق بحكم أتباع من نوى الإقامة أو السفر كالزوجة والخادم والجندي الذي يتبع قائده، فإن هؤلاء وأمثالهم المعتبر فيهم نيَّة الأصل، فنية الزوج تنسحب على الزوجة، ونية السيد تنسحب على العبد والخادم، ونية القائد في الإقامة والسفر تنسحب على الجندي وهكذا.

ثالثاً: من امثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل نوى السفر وتحركت به دابته أو سيارته ومعه زوجه وخادمه وأولاده فنية السفر هذه تنسحب عليهم جميعاً، فكما أن الزوج يجوز له القصر والفطر فكذلك الزوجة والخادم والأولاد وإن لم ينووا هم لأنهم أتباع، والتابع يأخذ حكم الأصل، فنية الزوج السفر أو الإقامة تكفي عنهم


(١) المبسوط جـ ٢ ص ١٠٦ بتصرف، وينظر رأي الشافعية في روضة الطالبين جـ ١ ص ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>