للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة [التعليق]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التعليق بشرط كائن تنجيز (١).

وفي لفظ: التعليق بالموجود تنجيز (٢).

وفي لفظ: تعليق العتق بشرط موجود تنجيز (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الشرط الكائن: هو الشرط المتحقق الوجود.

التنجيز: نجز الشيء ينجز: أي تم وتحقق وتعجَّل. والناجز: الحاضر (٤).

فالعقد المتعلق بشرط متحقق يكون معجلاً حاضراً، سواء في ذلك عقد العتق أو غيره، فإن شرط التعليق الصحيح أن يكون المعلَّق عليه معدوماً على خطر الوجود، أي معدوماً حين العقد ممكن الوجود بعد ذلك. وأما إذا كان الشرط معدوماً مستحيل الوجود فالعقد باطل.

ثالثاً: من امثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا قال: إذا كنت حيًّا فقد بعتك هذا الشيء أو أعتقتك. فهذا عقد ناجز؛ لأن القائل حي فعلاً.

ومنها: إذا قال رجل: إن كانت هذه الدار في ملكي فهي صدقة موقوفة.

فإنه ينظر: إن كانت في ملكه وقت التكلم صح الوقف وإلا فلا. (لآن التعليق بشرط كائن تنجيز).


(١) الفتاوى الخانية جـ ١ ص ٣٢٨، الفرائد عنه ص ٢٣٨، المدخل الفقهي الفقرة ٦٩٥.
(٢) المبسوط جـ ٦ ص ٢١٦.
(٣) نفس المصدر جـ ١٧ ص ١٣.
(٤) مختار الصحاح، والمصباح مادة "نجز".

<<  <  ج: ص:  >  >>