للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والستون بعد المائة [تعميم الخاص وتخصيص العام]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعميم الخاص بالنيَّة جائز (١).

وكذلك تخصيص العام.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخاص من الألفاظ: هو قصر العام على بعض أفراده. أو هو إخراج ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص.

والمعروف عند جمهور الحنفية أنهم لا يعممون الخاص بالنية، ولكن السرخسي في هذه القاعدة يشير إلى أن تعميم الخاص بالنية جائز ولم يذكر خلافاً فيه.

والمقصود بتعميم الخاص بالنية أن يذكر الإنسان لفظاً خاصًّا ويريد به أمراً عامًّا وبخاصة في باب الأيمان. وهذا أجازه السرخسي كما أجازه الخصاف قبله خلافاً لجمهور الحنفية والشافعية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش - ونوى أن لا ينتفع منه بشيء - ثم أكل من طعامه أو لبس من ثيابه فهل يحنث في يمينه؟ عند المالكية (٢) والحنابلة (٣) يحنث؛ لأنهم يعممون الخاص ويخصصون العام بالنية،


(١) المبسوط جـ ٨ ص ١٧٥، جـ ٩ ص ٤ - ٥، وأشباه ابن نجيم ص ٥٢ - ٥٣.
(٢) قوانين الأحكام الشرعية ص ١٨٢ - ١٨٣.
(٣) قواعد ابن رجب ق ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>