للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والستون والسادسة والستون بعد المائة [تعيب الأمانة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

تعيب الأمانة لا يوجب الضمان (١).

وفي لفظ: صفة السلامة عن العيب إنما تصير مستحقًّا في المعاوضة دون التبرع (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الأمانة أو الوديعة غير مضمونة على المودعَ الأمين؛ لأنه متبرع بالحفظ. ولا يضمن إلا إذا تعدَّى أو قصر في الحفظ، فإذا تعيبت الأمانة عنده بغير فعله ولا تقصير منه فهو غير ضامن، بخلاف ما لو تعيبت بفعله أو تقصيره، وذلك؛ لأن صفة السلامة عن العيوب إنما تضمن وتستحق المعاوضة عليها في عقود المعاوضة دون عقد التبرع.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا أودع شخص عند آخر مالاً أو متاعاً لحفظه، فوضعه الأمين مع متاعه وماله، فأصاب المطر أو الحريق هذه الوديعة فعيبها أو أتلف بعضاً منها فالمؤتمن غير ضامن لما تلف أو تعيب لعدم تقصيره في الحفظ ولأنه متبرع في الحفظ.

ومنها: إذا أودع شخص آخر غلاماً أو دابة فعطبت بغير فعل أحد أو مرضت فالمؤتمن غير ضامن لما نقصها المرض أو العطب؛ إلا إذا ثبت أنه كان بفعله أو بتقصير منه.


(١) القواعد والضوابط ص ٤٨٤.
(٢) المبسوط جـ ١١ ص ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>