للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إياها تفويض وهو يقتصر على المجلس.

أما لو وكَّل رجلاً في طلاق زوجته فله أن يطلقها في المجلس وغيره إلا إذا حدد له مدة فيقتصر عليها. كما لو قال لغيره: أمرُ امرأتي بيدك إلى سنة. كان الأمر بيده إلى سنة ولا يبقى بعد مضي السنة (١).


(١) الفتاوى الخانية جـ ١ ص ٥٢١ فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>