للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة [التقدير]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التقدير على خلاف التحقيق (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من المسائل ما لا بد فيه من تقدير أمر سابق على الحدث لكي يمكن بناء الحكم عليه، ويسمى ذلك تقديراً على خلاف التحقيق؛ لأن التحقيق لو اعتمد ينافي ذلك التقدير. ومن ذلك: (إعطاء المعدوم حكم الموجود والموجود حكم المعدوم) في القاعدة الآتية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

دية الخطأ تورث عن القتيل، ولا تستحق إلا بعد موته، وبعد موته لا يصلح لدخول شيء في ملكه، وإذا لم يدخل في ملكه لا ينتقل لورثته. لكن لما ثبت بالسنة أنها تورث عنه قُدِّر انتقالها إلى ملكه قبل موته ليصح توريثها لورثته.

ومنها: إذا تلف المبيع قبل القبض، فإن البيع ينفسخ بالتلف وينقلب الملك في العوضين إلى باذليهما، ولا يتصور انقلاب الملك بعد تلف المبيع؛ لأنه خرج عن أن يكون مملوكاً. فيقدر انقلابه إلى ملك البائع قبل تلفه. ويجب مؤونة تجهيزه ودفنه عليه إذا كان عبداً.

ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني بألف. فأعتقه. فإن المشتري


(١) قواعد الأحكام جـ ٢ ص ٩٥ فما بعدها، قواعد المقري ق ٢٥٨، المجموع المذهب لوحة ١٢٩ ب، قواعد الحصني ق ١ ص ٦٩٤، أشباه ابن نجيم ص ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>