للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والتسعون بعد المائة [التقييد المفيد]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التقييد الذي ليس بمفيد لا يكون معتبراً (١).

وفي لفظ: التقييد متى كان مفيداً فهو معتبر (٢).

وفي لفظ: التقييد إذا كان فيه غرض صحيح يجب اعتباره (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه ثلاث قواعد اثنتان منهما متفقتان والثالثة مقابلة لهما، فالأولى هنا هي المقابلة للاثنتين الأخريين، ومفادها أن التقييد بالشرط إذا كان هذا الشرط أو القيد ليس مفيداً لأحد العاقدين فهو قيد باطل غير معتبر.

ومفاد الأُخرَيين: أن التقييد إذا تضمن فائدة أو كان فيه غرض صحيح لأحد العاقدين أو كليهما فيجب اعتباره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استعار أحد دابة آخر ليحمل عليها متاعاً أو طعاماً خاصًّا إلى مكان معلوم، فحمل عليها شريك له أو وكيل نفس العمل فلا ضمان عليه لو عطبت الدابة؛ لأن الضرر على الدابة لا يختلف يحمل المثل أو اختلاف الشخص؛ لأن فعل كل واحد منهما كصاحبه، فلا فائدة في التقييد بأن الحمل لفلان دون فلان.

ومن أمثلة القاعدتين الأخريين:


(١) المبسوط جـ ١١ ص ١٩٣.
(٢) نفس المصدر جـ ١٦ ص ٢٦.
(٣) نفس المصدر جـ ٣٠ ص ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>