للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون فعلها والأمر بها بالقدرة الميسرة للعبد، وإذا شق أمر على المكلف ولم يمكنه فعله بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار انتقل الأمر إلى القدرة الممكنة والرخصة.

فمن لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض تيمم.

ومن لم يستطع أن يصلي قائماً فليصل قاعداً أو مضطجعاً أو على جنب أو يومئ إيماءً وهكذا، (والدين يسر وما شاد الدين أحد إلا غلبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>