للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين [التناقض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التناقض يبطل بتصديق الخصم (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا وجد تناقض في دعوى المدعي ثم صدقه المدعى عليه في بعض ما يدعيه كان تصديق الخصم إبطالاً للتناقض في كلام المدعي وسبباً في قبول الدعوى وسماعها من المدعي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل ادعى داراً في يد آخر، فقال المدعى عليه في دفعه: إنك أقررت قبل دعواك هذه أنه لا حق لك في هذه الدار، وأقام البينة على ذلك. ثم دفع المدعي هذا القول بأنك قبل إقامة الدعوى والبينة قد استمت مني هذه الدار، وصدقه المدعى عليه، فإن بينة المدعي هنا تقبل ويسمع منه هذا الدفع وإن كان مناقضاً، لتصديق خصمه بالاستيام؛ لأن كونه استام منه هذه الدار دليلاً على أنه مالكها؛ لأن الاستيام إقرار بالملك للبائع. أو إقرار من المستام أنه لا ملك له فيما يساوم فيه (٢).


(١) الفرائد ص ٩٤ عن الخانية دعوى الاراضي والدور جـ ٢ ص ٣٩٦.
(٢) عن الخانية فصل العقار جـ ٢ ص ٣٩٦ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>