للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لو نذر الطواف لم يجزه إلا سبعة أشواط فلا يكفي طوفة واحدة (١).

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

لو نذر عتق رقبة لم تشترط فيها السلامة من عيوب الكفارة في الأصح. أي يجزئه إعتاق أي رقبة بأي وصف.

ومنها: لو نذر صلاة ركعتين فصلى أربعاً بتسليمة واحدة بتشهد أو تشهدين جاز في الأصح؛ لأنه جاء بالنذر وزيادة.

ومنها: من نذر التصدق كفاه أقل ما ينطلق عليه الاسم (٢).


(١) أشباه السيوطي ص ١٦٤ - ١٦٥.
(٢) المنثور جـ ٣ ص ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>