للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين [التهمة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التهمة تخصص الأمر المطلق (١).

وفي لفظ: التهمة دليل تقييد المطلق (٢).

وفي لفظ: التخصيص بالتهمة (٣).

وفي لفظ: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (٤). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تؤدي معنى واحداً.

التهمة: أي ظن غير المراد، يقال: اتهمه بكذا (٥).

ويقال: اتهمته في قوله: شككت في صدقه. والاسم التهمة (٦).

وأصل هذه القواعد - كما سبق - (أن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله).

ومفاد القاعدة: أن التهمة إذا وجدت خصصت الأمر المطلق وقيدته، وأبطلت أيضاً قول القائل أو فعل الفاعل، لكن بشرط أن يقوم دليل على هذه التهمة وأن يكون لها مؤيد من ظاهر الحال، وليس مجرد توهم.


(١) المبسوط جـ ١٢ ص ٢١٨.
(٢) نفس المصدر جـ ١٩ ص ١١٨.
(٣) نفس المصدر جـ ١٩ ص ٣٣.
(٤) شرح الخاتمة ص ٧٠، والوجيز ص ٢١٦ ط ٤، الإفصاح جـ ٢ ص ١٨.
(٥) مختار الصحاح مادة "وهرم".
(٦) المصباحُ مادة "وهـ م".

<<  <  ج: ص:  >  >>