للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائتين [التوابع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التوابع لا تقصد بالعقود (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التوابع: جمع تابع وهو ما لا ينفرد بنفسه، بل يكون وجوده تابعاً لوجود غيره.

ولذلك فهو لا ينفرد بالحكم، ولا يقصد بالعقد؛ لأنه إنما يقصد بالعقد الأصل المتبوع، ويدخل التابع في حكم الأصل ضمناً، وكل ما جرى في العرف على أنه من مشتملات المبيع وتوابعه، أو ما كان في حكم جزء من أجزائه مما لا يقبل الانفكاك نظراً لغرض المشتري فهو يدخل في البيع من غير ذكر.

وقد سبق مثل هذه القاعدة ينظر القاعدة رقم ١١ من هذا القسم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الحمل يدخل في بيع الدابة تبعاً ولا يجوز إفراده بالحكم.

ومنها: القفل يدخل في بيعه مفتاحه تبعاً.

ومنها: المزرعة يدخل ما فيها من أشجار تبعاً لبيع الأرض ولا تقصد بالعقد أصلاً. ولكن في هذا الزمن أصبحت الأشجار الضخمة كالنخيل تقصد بالعقد وتباع ولو كانت قديمة في الأرض.

ومنها: الشرب وحق المرور يدخلان في بيع الأرض تبعاً ولا يفردان بالحكم.


(١) القواعد والضوابط ص ٤٨٤ عن التحرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>