للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية [التصادق]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت بالتصادق كالثابت بالمعاينة (١).

وفي لفظ: الثابت باتفاقهما كالثابت بالبينة أو أقوى منه (٢).

وفي لفظ: الثابت بتصادق الورثة في حقهم كالثابت بالبينة (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

التصادق: تفاعل من الصدق، وهو يدل على المشاركة في الصدق، بمعنى أن بعضهم يصدق بعضاً فيما يدعيه، سواء أكان المتصادقون ورثة أم مدعين. فإن هذا التصادق يكون في حقهم جميعاً في قوة الأمر الثابت بالمشاهدة والمعاينة أو البينة والبرهان والحجة، بل هو أقوى من ذلك؛ لأن البينة يحتمل أن تكون كاذبة، ولكن التصادق لا يحتمل؛ لأن كل واحد منهم مضر لخصمه بحقه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا ترك ابنين وابنتين، فأقر أحد الابنين وإحدى البنتين بأخ لهما فإنهما يقاسمانه جميعاً ما في أيديهما على خمسة للأخ المقر سهمان وللأخت المقرة سهم وللأخ المقر به سهمان. وهذا من نصيبهما من التركة دون نصيب الأخ والأخت اللذين لم يُقرَّا بالأخ الثالث. فتصادق الأخ والأخت على الأخ الثالث يثبت حقه في نصيبهما كما لو قالت البينة على أخوة هذا


(١) المبسوط جـ ٦ ص ٢٧، جـ ١٨ ص ١١٤، ١٤٠.
(٢) نفس المصدر جـ ٣٠ ص ٧١.
(٣) نفس المصدر جـ ٢٨ ص ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>