للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة [خلاف القياس]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الثابت بخلاف القياس ثابت ضرورة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالقياس في هذه القاعدة: القاعدة العامة، كعدم جواز بيع ما ليس عند الإنسان، وحرمة التفاضل في الأموال الربوية.

ومفاد القاعدة: أن الأمر أو الحكم أو المعاملة الثابتة بخلاف القواعد العامة إنما ثبتت لضرورة أو حاجة، أي إنما أباحها الشرع لضرورة أو لحاجة الناس إليها، وما كان ثابتاً على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه عند الكثيرين.

ثالثاً: من أمثلة القاعدة ومسائلها:

التفاضل في الأموال الربوية حرام ولا يجوز، وشرط جواز التعاقد عليها تحقق المساواة بين البدلين، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أباح العرايا: جمع عريَّة، وهي مبادلة تمر برطب على رؤوس النخل مجازفة، والتمر والرطب ربويان حيث إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - منع مبادلة صاع من تمر بصاع من رطب لعدم التساوي بعد يبس الرطب (٢). ولكنه عليه الصلاة والسلام أباح العرايا لحاجة الناس (٣).


(١) القواعد والضوابط ص ٤٨٥.
(٢) حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر عن ابن عمر رضي الله عنهما، متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رواه الخمسة وصححه الترمذي. ينظر منتقى الأخبار جـ ٢ ص ٣٤١ - ٣٤٢ الحديثان ٢٩٠٧، ٢٩٠٩.
(٣) أحاديث إباحة العرايا في منتقى الأخبار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة، وجابر =

<<  <  ج: ص:  >  >>