للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة عشرة: [الجنون].]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجنون: هو اختلاط العقل بحيث يمنع جريان الأَفعال والأَقوال على نهج العقل إلا نادراً. (٢)

أو هو زوال العقل أو فساده (٣).

فمفاد القاعدة: أن الإنسان إذا وجد منه الجنون مرة - فإِنه لا ينفك عنه

أي أن الجنون يعتبر مرضاً مزمناً لا يقبل البرء إذا وجد.

والمقصود بالقاعدة:

١ - الجنون غير المطبق - أي من يجن تارة ويفيق أخرى.

٢ - والجنون المُسَبَّب عن فساد في المخ لا يمكن علاجه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لو أن رجلاً يعرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه طلقني ثلاثاً البارحة.


(١) شرح السير جـ ٥ ص ٢٠٢٦ وقواعد الفقه ص ٧٤ عنه.
(٢) التعريفات الفقهية ص ٢٥٤ عن التعريفات للجرجاني ص ٨٢.
(٣) المعرَّب ص ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>