للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس معنى ذلك أن الشافعي رحمه الله يفسد العقد بجهالة المهر، بل هو يجيز العقد ولو لم يسَمَّ للزوجة مهراً، ولكن يرى أنه يلزم مهر المثل عند فساد المهر المسمى. فمن قوله رحمه الله: والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم، والنكاح ينعقد بغير مهر (١). ومن قوله رحمه الله (وإنما جعلت لها مهر مثلها لأن النكاح لا يرد كما ترد البيوع الفائتة) - أي المستهلكة.


(١) الأم جـ ١٠ ص ٢٠٠، ٢٢٤، ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>