للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة [الحادث - انعقاد السبب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الحادث بعد انعقاد السبب - أو قبل إتمامه - يجعل كالموجود عند ابتداء السبب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لكل حكم سبب لوجوده، فإذا لم يوجد السبب لم يوجد الحكم، فعقد البيع مثلاً سبب لحل البدلين، فإذا وجد سبب حكم ما وقبل تمام السبب حدث أمر له ارتباط بالمسبب، فيجعل هذا الحادث كأنه وجد عند ابتداء السبب، فيأخذ حكم السبب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الجارية المبيعة إذا ولدت قبل القبض يجعل كالمولود عند ابتداء العقد في انقسام الثمن عليه - حيث يكون المولود ملكاً للمشتري تبعاً لملكيته لأمه، كأنه وُجد معها قبل العقد، فيكون الثمن لكليهما.

ومنها: من اشترى بقرة حاملاً وقبل تسلمها من البائع ولدت. فالبقرة وولدها للمشتري.

ومنها: أي زيادة تحدث من المبيع قبل القبض تجعل كالموجود عند ابتداء العقد.


(١) المبسوط جـ ١٠ ص ١٠٢، ج ١٧ ص ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>