للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية عشرة [الحالف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اليمين إنما تجب بشيئين: الأول: وجود دعوى صحيحة - كما سبق ذكره - لأن الدعوى إذا لم تكن صحيحة فلا يقبلها القاضي ولا ينظر فيها.

والثاني: أن لا يوجد للمدعي بيَّنة؛ لأنه إذا وجدت البينة فلا يجوز توجيه اليمين على المدعى عليه.

ومفاد القاعدة: الشرط الأول هو صحه الدعوى.

فالحالف الذي يجب عليه اليمين هو من توجهت عليه دعوى صحيحة لا باطلة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أدعى على رجل مبلغاً من المال لم يبين مقداره وطلب يمين خصمه، فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك؛ لأن هذه الدعوى دعوى بمجهول، هي باطلة, لأن الدعوى لا تصح إلا بعد بيان القدر والجنس.

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة:

القاضي لا يحلف على تركه الظلم في حكمه. لأنه قد يظلم وهو غير متعمد بالظلم.


(١) أشباه ابن السبكي ج ١ ص ٤٣٧، أشباه السيوطي ص ٥٠٩ وينظر الفرائد البهية ص ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>