للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة عشرة [الحدث الحكمي]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية. عند أبي يوسف رحمه الله. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحدث: هو الحالة الناقضة للطهارة شرعاً، والجمع: الأَحداث. مثل سبب وأسباب. والأَحداث نوعان: أحداث حكمية، وأحداث حسية عينية. فالحدث الحكمي كالجنابة، والإِمذاء، والريح، وكل ناقض للوضوء بأثره.

والأَحداث العينية: كالغائط والبول، والدم، وكل ناقض للوضوء بخروجه.

فمفاد القاعدة: أن الحدث الحكمي أغلظ وأشد في أحكامه من النجاسة العينية، من حيث ترتب بعض الأَحكام، كتنجيس الماء الملاقي لجسد المغتسل من الجنابة، ولكن عند باقي الأَئمة إن الماء المستعمل في إزالة النجاسة الحكمية كماء الغسل والوضوء طاهر غير طهور. عدا مالك رحمه الله فإنه طهور عنده.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أزال النجاسة العينية تنجس الماء لملاقاة النجاسة، وكذلك إذا اغتسل لإزالة الجنابة فإن الماء المغتسل به نجس عند أبي يوسف.


(١) المبسوط جـ ١ ص ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>