للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو زنى وهو بكر، ولم يقم عليه الحد ثم زنى وهو ثيب، أقيم عليه حد الرجم فقط.

ومنها: لو قذف واحداً مراراً أو جماعة في مجلس أو مجالس متفرقة، كفى حد واحد. بخلاف ما إذا زنى فحد، ثم زنا ثانية فإنه يحد ثانياً.

أما لو زنى وسرق وشرب فيقام عليه ثلاثة حدود لاختلاف الجنس.

ومنها: لو وطئ مراراً في نهار رمضان لم يلزم بالثاني وما بعده شيء؛ لأن الوطء الثاني كان في حال فطره لا صومه؛ لأنه أفطر بالوطء الأول.

ولو وطئ في يومين من رمضانين مختلفين تعددت الكفارات. وأما إن كانا من رمضان واحد فإن كفر للأول تعددت وإلا اتحدت.

وقد سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٦٥، وفي قواعد حرف التاء من القسم الثاني تحت رقم ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>