للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة عشرة [الإتلاف والضمان].]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الإتلاف بعوض لا يوجب الضمان على المتعدي" (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومسائلها

هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة تأتي قريباً وهي التي تنفي اجتماع الأجر والضمان حيث إن هذه القاعدة تنفي أيضاً اجتماع شيئين هما: الإتلاف بعوض والضمان.

حيث تفيد أنه ليس على المتعدي إذا أتلف شيئاً بعوض ضمانه وغرمه أيضاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجب القطع على سارق فأخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت يترتب على ذلك أمران:

الأمر الأول: أنه لا تقطع يده اليمنى بعد ذلك في هذه السرقة.

الأمر الثاني: أنه لا ضمان على قاطع اليد إن كان مخطئاً لأن إتلاف هذه اليد قابله عوض هو سلامة يده اليمنى، وهي أكثر نفعاً للمقطوع من اليسرى، وهو مذهب مالك أيضاً (٢).

وهذا عند الحنفية من باب الاستحسان، وإلا فالقياس أن يضمن القاطع - كما هو مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه (٣) - لأنه أتلف شيئاً


(١) المبسوط ج ٩ صـ ١٧٦.
(٢) الكافي ج ٢ صـ ١٨٦.
(٣) المقنع ج ٣ صـ ٥٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>