للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح تيممه.

ومنها: يصح بيعه وشراؤه ومعاملاته كلها إذا استوفت شروطها.

ومنها: لا يرابي.

ولا يعترض لهم لو تناكحوا نكاحاً فاسداً ولكنه جائز عندهم، ولو أسلموا بعد ذلك. ولكن إن كان مجوسياً تزوج ذات محرم منه ثم أسلم وجب التفريق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>