للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والسبعون [حكم السكران]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

حكم السكران من محرم كالصاحي. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

السكران: فعلان من السكر. هي إزالة العقل بالشراب وغيره.

والسكران: من فقد عقله بالسكر. وهو ضد الصاحي.

والمراد به هنا من سكر من محرم عالم مختار غير مضطر ولا مكره.

فمفاد القاعدة: أن السكران يعامل في أفعاله وتصرفاته معاملة الصاحي ويأخذ أحكامه. إلا في أشياء معدودة محصورة، وكذلك في العبادات فلا تصح منه.

فهل هو مكلف حال سكره؟ منهم من يرى أنه مكلف ولذلك عومل معاملة الصاحي.

ومنهم من لا يرى تكليفه ولا يعتبر تصرفاته، ولكن ما يترتب عليها من أحكام فهو من باب الحكم الوضعي ومن باب ربط الأَحكام بأسبابها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زنا وهو سكران أقيم عليه حد الزنا عند صحوه، إلى جانب حد الشرب. إلا أن يتداخلا.

ومنها: إذا طلق يقع طلاقه.

ومنها: إذا سرق حال سكره قطعت يده حال صحوه.


(١) الفرائد ص ١٣٤ عن أحكام السكران من الأَشباه لابن نجيم ص ٣١٠، أشباه السيوطي ص ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>