للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والثمانون [انفراد الحكم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الحكم إذا انفرد استند إلى سببه. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لكل حكم سبب ترتب عليه ذلك الحكم ونتج عنه، فإذا انفرد حكم بني على سببه، بخلاف ما إذا تعدد الحكم فيستند كل حكم إلى سببه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقر المريض - مرض الموت - بدين لأجنبي وعليه ديون أخرى، تحاص الغرماء (٢) في ماله. فإقراره لواحد ولآخرين تجمعها حالة واحدة وهي وحدة السبب وهي حالة المرض، فتعلق الديون كلها بماله في وقت واحد، وهو عند الموت حكم واحد استند إلى سبب واحد هو المرض فاستووا فيه.

ومنها: إذا جنى إنسان جنايتين خطأ على شخصين، وهاتان الجنايتان تعلقتا بماله، فالمال بين المجني عليهما؛ لأن تعلق الجنايتين بالمال حكم والسبب واحد وهو الجناية فاستويا فيها.


(١) المبسوط ج ١٨ ص ٢٥.
(٢) معنى تحاص الغرماء، أي أن مال المدين الميت إن كان يكفي سداد ديون جميع الغرماء أخذ كل واحد حقه كاملاً، وإن لم يف المال قسم بينهم بالحصص على مقدار ديونهم، فمثلاً صاحب الدين ١٠٠ يأخذ ضعف صاحب الدين ٥٠، فللأول حصتان وللثاني حصة واحدة. وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>