للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والتسعون [عود الحكم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الحكم لا يعود بعد زواله إلا بسبب جديد. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لكل حكم سبب ترتب عليه وجوده، والأَصل أن الحكم يزول بزوال سببه كما سبق بيانه.

فمفاد القاعدة: أنه إذا زال حكم وانقضى بزوال سببه وانقضائه، أنه لا يعود هذا الحكم إلا بسبب جديد، لا بالسبب الزائل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زنا إنسان وأقيم عليه حد الزنا مرة، فلا يجوز إقامة الحد عليه مرة أخرى إلا بسبب جديد، كأن يزني مرة ثانية.

ومنها: إذا عقد إنسان عقد نكاح على إمرأة، فلا يجوز له أن يعقد عليها مرة أخرى، ولا يجدد العقد إلا إذا طلقها وانقضت عدتها الرجعية دون مراجعة أو في عدتها إذا كانت عدة بينونة صغرى، أو بعد زوج آخر إذا كانت بينونة كبرى.

ومنها: إذا نزع خفيه قبل انتهاء مدة المسح فقد بطلت طهارته وانتقض وضوؤه، فلا يعود إلا بسبب جديد هو إعادة الطهر والوضوء بالماء.


(١) المغني جـ ١ ص ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>