للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من باع بدراهم أو دنانير أو نقد غير معين ولا موصوف، انصرف ذلك إلى غالب نقد البلد.

ومنها: من مَلَك خمساً من الإبل سنة لزمه فيها شاة من غالب شياه البلد أو من أغلبها.

ومنها: إبل الدية في مال الجاني - إذا كان القتل عمداً - أو على العاقلة إن كان خطأ يجب من غالب إبل البلد أو من أغلبها.

ومنها: من باشر زوجته وليس بينهما ثوب فانتشر لها فعليه الوضوء، استحساناً, لأن الغالب من حال من بلغ في المباشرة هذا المبلغ خروج المذي منه حقيقة، فيجعل كالممذي بناءً للحكم على الغالب.

ومنها: نوم المضطجع جعل حدثاً على الغالب لزوال الاستمساك.

ومنها: اعتبر سكوت البكر رضاءً لأجل الحياء، بناء على الغالب من حال البكر.

ومنها: صلاة المسافر في السفينة قاعداً مع قدرته على القيام, لأن الغالب دوران رأس القائم. وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، وعند صاحبيه لا يجوز صلاته الفريضة قاعداً مع قدرته على القيام لأن السفينة كالبيت في حق المسافر.

ولكن أقول وبالله التوفيق: إذا كانت السفينة صغيرة والراكب لا يحتمل دوار البحر أو كان البحر هائجاً فيقدم رأي أبي حنيفة رحمه الله. وأما إن كانت السفينة كبيرة كسفن هذا العصر، أو كان البحر هادئاً ولا يخشى الراكب الدوار فيجب عليه الصلاة قائماً، كما هو رأي الصاحبين.

ومنها: أنه لا يجوز الدخول لدار الحرب بما ينتفع به أهل الحرب في قتال المسلمين كالسلاح والحديد والركائب, لأن ذلك يتقوى به على القتال. وأما ما ليس بسلاح بعينه فإن كان الغالب عليه أنه يراد للسلاح -

<<  <  ج: ص:  >  >>