للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والتسعون [الحكم والسبب]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به (١). وقد سبقت تحت رقم ٧٩.

وفي لفظ: الحكم لا يسبق سببه. (٢) ولا أوانه (٣).

وفي لفظ: الحكم متى ظهر عقب سببه يحال عليه. (٤)

وفي لفظ: الحكم ينبني على أصل السبب لا على الأحوال. (٥)

وفي لفظ: الأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال على ذلك السبب. (٦) وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٣٢٣.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحكم لا بد وأن يبنى على سبب سابق لوجوده وعلة متقدمة عليه، فوجود الحكم مترتب على وجود السبب، من حيث إن الحكم لا يسبق سببه ولا يقترن به، بل لا بد من تأخره عنه. وإن الحكم متى ظهر أو متى ورد بعد سبب فإنه يحال عليه، أي يبنى عليه ويعتبر علة له.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَن سرق تقطع يده فالسرقة بشروطها سبب، ووجوب القطع حكم، ولا يمكن أن يقدم القطع على السرقة، ولا الحد على الجريمة.


(١) المبسوط ج ١٧ ص ١٢٤.
(٢) نفس المصدر جـ ٢ ص ١٨ وج ٣٠ ص ١٩٨.
(٣) نفس المصدر ج ٢٥ ص ١٤٧، ج ٢٩ ص ١٣٧.
(٤) المبسوط جـ ١١ ص ٢٤.
(٥) المبسوط ج ٢٤ ص ٨٩.
(٦) المبسوط جـ ٢ ص ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>