للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث قبل وجود اليمين لأن اليمين بشرط الحنث - سبب للكفارة. ولكن يجوز تقديم الكفارة على الحنث بعد وجود اليمين؛ لأنه يجوز تقديم الحكم على شرطه.

ومنها: لا يجوز إخراج الزكاة قبل وجود النصاب. وإن كان يجوز إخراجها قبل الحول بعد وجود النصاب، إذ يجوز تقدم الحكم على شرطه دون سببه.

ومنها: إذا رمى صيداً فأصابه، ثم ترك طلبه إلى عمل آخر، ثم طلبه فوجده ميتاً، فعند الحنفية لا يؤكل لاحتمال موته بسبب آخر. وعند أحمد رحمه الله روايتان. (١)

وعند الشافعي رحمه الله يؤكل لأن الموت يحال على سببه. (٢)


(١) قواعد ابن رجب ص ١٦ ق ١٣.
(٢) عند الشافعي رحمه الله تفصيل المسألة قال في الأم: وإذا رمى الرجل الصيد، أو أرسل عليه بعض المعلمات فتوارى عنه، ووجده قتيلاً، فالخبر عن ابن عباس والقياس أن لا يأكله من قِبل أنه قد يمكن أن يكون قَتَله غير ما أرسل عليه من دواب الأرض. وهذا مثل رأي الحنفية سواء.
ثم قال: فإن كان قد بلغ وهو يراه مثل ما وصفت من الذبح - أي قتله الكلب وأنت تراه - ثم تردى فتوارى أكله.
ثم قال: وإذا أصابت الرمية الصيد والرامي لا يراه فذبحته أو بلغت به ما شاءت لم يأكله، ووجد به أثر من غيرها أو لم يجده, لأنه قد يقتله ما لا أثر له فيه.
الأم جـ ٥ ص ٤٧٧ - ٤٧٨ ومن هنا أرى أن السرخسي رحمه الله نسب إلى الشافعي رحمه الله ما لم يقله.

<<  <  ج: ص:  >  >>