للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعدم الملك الكامل لكل منهما.

ومنها: من ملك شقص عبد لا يجوز بيعه كله أو عتقه إلا برضاء شريكه وإلا كان ضامناً.

ومنها: إذا كانت أرض أو دار أو سيارة بين شركاء فلا يجوز لأحدهم بيعها ولا إجارتها إلا برضاء باقي الشركاء، وإلا كان ضامناً؛ لعدم خلوص الملك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>