للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العشرون بعد المائة [الحلف]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الحلف في طرف الثبوت على البت وفي النفي على العلم. (١)

وفي لفظ: كل من حلف على فعل نفسه حلف على البت نفياً كان المحلوف عليه أو إثباتاً، ومن حلف على فعل غيره، فإن كان على إثبات حلف على البت أيضاً، وإن كان على نفي فيحلف على نفي العلم. (٢) وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله تعالى.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

القاعدة الأولى مجملة والثانية مفصلة.

ومفادهما: أن من توجه عليه اليمين في المحكمة - وهو المدعى عليه - إن كان المحلوف عليه من فعل نفسه ويراد باليمين إثباته أو نفيه فيكون حلفه على البت أي القطع والجزم بأنه فعل أو لم يفعل، وكذلك إذا كان يراد باليمين الحلف على فعل غيره مثبتاً له فيحلف على البت أيضاً.

وأما إذا كان على نفي فعل غيره فيكون حلفه بأنه لا يعلم. أي على نفي علمه بالواقعة.

وقد سبق مثل هاتين القاعدتين في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ٣١٢ - ٣١٣.


(١) المنثور ج ١ ص ٩٠ - ٩١.
(٢) المجموع المذهب لوحة ٣٧٧ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>