للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والعشرون [الأجر والضمان]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأجر والضمان لا يجتمعان (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأجر والأجرة: مال مقدر استحقَّ لقاء عمل معلوم، والأصل فيه الثواب والكراء.

والضمان: معناه الكفالة والغرامة، والثاني هو المراد هنا.

فتفيد هذه القاعدة أن الكراء والغرامة لا يجتمعان في محل واحد لتنافيهما فالأجر والكراء مستحقان للأجير والمكاري والضمان غرم عليهما.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أجر العبد المحجور عليه نفسه من رجل سنة بمئة درهم للخدمة، فخدمه ستة أشهر ثم اعتق العبد، فالقياس أن لا يجب الأجر، لأن المستأجر كان ضامناً له حين استعمله بغير إذن مولاه - كالغاصب - والأجر والضمان لا يجتمعان. ولكن استحسن - إذا سلم العبد - أن يجعل له الأجر فيما مضى لأن في ذلك محض منفعة لا يشوبه ضرر. أما إذا هلك العبد في خلال هذه المدة فإن الضمان يتقرر على المستأجر من حين استعمل بإذن سيده فكأنه استعمل عبد نفسه، فلا يجب الأجر.

ومنها: إذا غصب دابة وآجرها فالأجر للغاصب - عند الحنفية - وليس للمالك، لأن الدابة دخلت في ضمان الغاصب بالغصب فكأنه أجر دابة نفسه. ولأن الأجر والضمان لا يجتمعان. وكذلك عند المالكية (٢).


(١) المبسوط ج ١٠ صـ ٢٠٧ وج ١١ صـ ٢٧، والخاتمة صـ ٣١٠.
(٢) الكافي ج ٣ صـ ٨٤٥ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>