للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا روى جماعة حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلهم ثقات - يقبل خبرهم؛ لأنه إذا كان يقبل خبر الواحد إذا كان ثقة فخبر الجماعة أولى بالقبول.

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القواعد

تقبل شهادة المرأة الواحدة - إذا كانت عدلاً - فيما لا يطلع عليه الرجال كشهادة القابلة على الولد ونسبته إلى أبيه.

ومنها: شهادة النساء وحدهن - واحدة أو أكثر - إذا لم يكن بينهن رجل وحدثت بينهن جناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>