للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة عشرة [الخروج من الحل إلى الحرمة والعكس]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الخروج من الإباحة إلى التحريم، والخروج من التحريم إلى الإباحة. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

قد يكون الشيء مباحاً فيحرم، وقد يكون حراماً فيباح، فما هو ضابط هذين الانتقالين من الشيء لنقيضه أو ضده؟

الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب - أي لا بد من شروط وقيود عظيمة؛ لأن فيها خروجاً من جانب المفسدة إلى جانب المصلحة، ولا يجوز ترجيح مصلحة على مفسدة إلا إذا كانت تلك المصلحة أعظم من تلك المفسدة، وأما الانتقال من الإباحة إلى التحريم فلا يشترط فيها أعلى الرتب بل يكفي فيها أيسر الأسباب؛ لأن المنع أسهل من الفعل والامتناع أيسر من الإِقدام؛ ولأن تعارض المفسدة أو المضرة مع المنفعة يستلزم تغليب جانب المفسدة؛ لأن درء المفاسد مقدم وأولى من جلب المصالح.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

١. أمثلة للخروج من التحريم للإباحة:

المرأة لا تحل للرجل إلا بعقد الزواج أو ملك اليمين، وعقد الزواج لكي يكون صحيحاً ويفيد حل المرأة للزوج يستلزم شروطاً في المرأة


(١) الفروق جـ ٣ ص ٤٠٧٣ الفرق ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>