للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية: [دار الإسلام]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

دار الإسلام دار أحكام (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تتميز دار الإِسلام عن دار الحرب بكون دار الإِسلام داراً تطبق فيها أحكام الإِسلام وينفذ فيها شرع الله سبحانه وتعالى.

فأيما دار أَمكن فيها تطبيق وتنفيذ أحكام الله فهي دار إسلام، ولو كان كثير من أهلها كفاراً.

وأيما دار لا يمكن فيها تطبيق أحكام الله فهي ليست دار إسلام بل دار حرب، وإن كان أهلها مسلمين.

فإذن الذي يميز دار الإِسلام عن دار الحرب هو تطبيق شرع الله وتنفيذه كما أمر الله عَزَّ وَجَلَّ وكما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وعلى ذلك فباختلاف المنعة والملك لا تتباين الدار بين المسلمين لأَن حكم الإِسلام يجمعهم، هذا إذا كانوا جميعاً يحكمون بشرع الله، وإن انفرد كل حاكم بجزء من أرض الإِسلام يَحْكُمه.

وأما في عصرنا الحاضر فقد انقسمت البلاد الإِسلامية إلى دول متعددة وجنسيات مختلفة يحكم منها كل حاكم - ملك أو رئيس أو أمير - يطبق على الناس قوانين وأنظمة وضعية يختلف مصدرها بين بلد وآخر، وعطل شرع الله من أكثرها ومن أكثر أحكامها إلا من رحم الله - وقليل ما هم -، فلم تعد الدار دار إسلام وإن كان سكانها مسلمين، بل بناء


(١) المبسوط جـ ٣ ص ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>