للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية عشرة: [دعوى السبب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

دعوى السبب كدعوى الحكم الثابت بالسبب. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدعوى: الإدعاء والإخبار.

فمفاد القاعدة: أن ذكر السبب والإخبار به يكون في قوة دعوى الحكم الثابت بالسبب، لأن الحكم مبني على السبب، فذكر السبب والمطالبة به يكون أَساساً للحكم المبني على ذلك السبب. فمن ادعى سبباً كان كمن ادعى حكماً ثابتاً بذلك السبب، فذكر السبب وسيلة للمطالبة بالحكم المبني عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وادع المسلمون المشركين علي مئة رأس يؤديها المشركون كل سنة، فإذا جاؤوا بها وقالوا كانوا أحراراً ولكنا قهرناهم بإذن ملكنا في دارنا حتى صاروا عبيداً لنا، وقال القوم: ما قهرونا ولا عرضوا لنا إلا عندكم. فالقول قولهم. ولا يحل للمسلمين أن يأخذوهم لأنهم يدعون عليهم سبب الرق - وهو القهر -، وهم ينكرون ذلك، فلا يقضى بِرِقِّهم حتى تقوم الحجة للمدعي، كأن يعترف المائة رأس بأنهم عبيد لهم. (٢)

ومنها: إذا ادعي على أحد سبب للرق وهو ينكر فلا يقضى بِرقِّه


(١) شرح السير جـ ٥ ص ١٧٢٨، وقواعد الفقه ص ٨١ عنه.
(٢) نفس المصدر بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>