للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة عشرة: [دفع الضرر]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

دفع الضرر واجب بحسب الامكان. (١)

وفي لفظ: الضرر يدفع بقدر الامكان. (٢) وتأتي في قواعد حرف الضاد إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دفع الضرر قبل وقوعه، أو رفعه بعد وقوعه واجب، لأن الضرر في الشرع ممنوع ومدفوع.

ولكن دفع الضرر ليس مطلقاً، بل هو مشروط بحسب الإمكان والقدرة، حيث إن دفع الضرر بضرر مثله لا يجوز، ودفعه بضرر أعلى منه أولى بعدم الجواز؛ لأن دفع الضرر لما فيه من المفسدة، فدفعه بضرر أعلى منه أو مثله لا يزيل المفسدة، بل قد يزيدها.

والأصل أن يزال الضرر ويدفع بغير ضرر أصلاً، أو بضرر أخف قدر الإمكان - أي الاستطاعة -؛ لأن التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على التنفيذ ومقيد بالوسع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شرع الجهاد لدفع شر الأعداء، ووجبت العقوبات لقمع الاجرام، وصيانة الأمن، ووجب سد ذرائع الفساد وأبوابه من جميع أنواعه.


(١) المبسوط جـ ١١ ص ٩٤ وجـ ٣٠ ص ١٩٧.
(٢) المجلة المادة ٣١، المدخل الفقهي الفقرة ٥٨٧، الوجيز مع الشرح والبيان ص ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>