للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والعشرون: [الدفع لغرض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الدفع إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد إذا كان باقياً. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تقابل سابقتها، ومفادها: أن من دفع مالاً لغرض مشروع فلا يجوز له استرداد ما دفع ما دام الغرض المدفوع لأجله باقياً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من بلغ ماله نصاباً وقبل حولان الحول عَجَّل دفع زكاته إلى الساعي أو إلى الفقراء، فلا يجوز له استرداد ما عجل ما دام النصاب باقياً إلى تمام الحول.

ولكن إذا نقص النصاب قبيل تمام الحول فيجوز له الاسترداد؛ لأن الغرض لم يبق.

ومنها: إذا دفع المكفول عنه - أي الأصيل - المال إلى الكفيل - قبل دفع الكفيل من عنده إلى الطالب - الدائن - ليؤديه إليه، لا يسترده منه ما دام هذا الغرض باقياً؛ لأنه تعلق به حق القابض على احتمال أدائه للدين.

بخلاف ما إذا دفع المال إلى الكفيل على غرض دفعه إلى رب الدين، ثم أدى بنفسه قبل أداء الكفيل، فإنه يسترده لعدم بقاء الغرض.


(١) شرح الخاتمة ص ٤١

<<  <  ج: ص:  >  >>