للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والثلاثون: [دليل الشيء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه (١)

وفي لفظ: يقوم ما يدل على الإِذن مقامه. (٢) وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه بمعنى سابقتها وهي أن الأمور الباطنة - كالرضا والقبول - لا يمكن الاطلاع عليها لأنها مغيبة ولا يمكن أن تعرف إلا من جهة صاحبها بتصريحه بها. أو قيام دليل عليها فيعتبر؛ لأنه يقوم مقام الصريح كما سبق في أكثر من موضع.

والقاعدة تفيد المعنى الثاني حيث أن الدلالة تقوم مقام الصريح عند عدمه؛ لأن الأمور الباطنة لخفائها يعسر الوقوف عليها، فأقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسيراً، كالرضا فإنه أمر باطن فأدير الحكم مع السبب الظاهر.

وقد سبق لها أمثلة.


(١) شرح الخاتمة ص ٤٣، ومجلة الأحكام المادة ٦٨، وقواعد الفقه عنها ص ٨١.
(٢) المغني جـ ٤ ص ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>