للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والثلاثون [إجمال الشاهد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إجمال الشاهد مع العجز أو التهمة لا يقبل إتفاقاً (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإجمال: الإبهام يقابله البيان والتفصيل، قال في المصباح المنير: أجملت الشيء إجمالاً: جمعته من غير تفصيل (٢). وفي اصطلاح الأصوليين: اللفظ أو الفعل الذي تردد بين محتملين فأكثر على السواء (٣).

تدل هذه القاعدة على أن الشاهد إذا أَبهم شهادة وجمعها دون تفصيل وكان ذلك عن عجز أو عن تهمة أن شهادته غير مقبولة اتفاقاً. ويفهم أن الإجمال إذا كان عن غير عجز أو تهمة أنه يقبل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى رجل على آخر مالاً فأنكر المدعى عليه وأحضر المدعي شاهدين شهد أحدهما طبق دعوى المدعي، وقال الثاني: أشهد كما شهد هذا الشاهد الأول لا تقبل شهادته اتفاقاً. كذلك إذا قال الشاهد: أشهد كما أدعى هذا المدعي لا تقبل كذلك.


(١) الفرائد صـ ٩٥ ط قديمة وصـ ٧٢ ط جديدة.
(٢) المصباح المنبر مادة جمل.
(٣) شرح الكوكب المنير ج ٣ صـ ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>