للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة [ذو السببين]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ذو السببين مقدم في الاستحقاق على ذي السبب الواحد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ذو السببين: أي صاحب السببين الموجبين للاستحقاق، مقدم على صاحب السبب الواحد؛ لأن السببين أقوى من السبب الواحد، والضعيف لا يعارض القوي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أَخوان أحدهما لأب وأم، والآخر أخ لأب. فالميراث للأخ الشقيق من الأب والأم؛ لأنه صاحب سببين، بخلاف الأخ لأب فهو صاحب سبب واحد، وصاحب السببين مقدم على صاحب السبب الواحد.

ومنها: الأخ الشقيق يقدم في ولاية النكاح على الأخ لأب، لهذا السبب.

ومنها: ميراث المرتد بعد قتله لورثته المسلمين؛ لأنهم يستحقون ماله بالإسلام والقرابة، وغيرهم من المسلمين يستحق بالإِسلام فقط.

وهذا رد على من يقول: إن ميراث المرتد لبيت المال يرثه ورثته المسلمون لاختلاف الدين.


(١) المبسوط جـ ١٠ ص ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>