للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية [الرأي]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى القاعدة المشهورة القائلة "لا اجتهاد مع النص".

حيث إن مفاد هذه القاعدة: أن الحكم أو الفتوى باجتهاد الرأي يسقط اعتبارها ويلغو ولا يعتد به إذا جاء حكم الشرع منصوصاً بخلاف الرأي والاجتهاد، لأنه: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" (٢) كما سيأتي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة الرجعية دون رضاها، لا ينفذ ذلك القضاء لأنه مخالف لقوله تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}. (٣)

ومنها: إذا قضى حاكم بحل المطلقة ثلاثاً بمجرد عقد الزواج الثاني - دون دخول فلا ينفذ هذا الحكم؛ لأن حديث العسيلة (٤) يخالفه،


(١) شرح السير ص ٧٩٢.
(٢) قواعد الخادمي ص ٧٣، المجلة المادة ٢٤، المدخل الفقهي الفقرة ٦٢٣، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٣٨١ فما بعدها ط ٤.
(٣) الآية ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٤) حديث العسيلة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: رواه الجماعة ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه أحمد والنسائي، منتقى الأخبار جـ ٢ ص ٦١٧ الحديثان ٣٧٤٦، ٣٧٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>